علي أكبر السيفي المازندراني

45

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )

وأن يكون درهماً وديناراً ( 1 ) ، فلا تصحّ بالذهب والفِضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض . نعم جوازها بمثل الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان - غير الذهب والفضّة - لا يخلو من قوّة ، وكذا في الفلوس السود .

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 355 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 230 . ( 3 ) - جامع المقاصد 8 : 66 .